• A-
  • A
  • A+

VERFASSUNG

النظام الأساسي
لجمعية خريجي الجامعات والمعاهد الألمانية
 

الباب الأول
 
الاسم والمركز والغايات
 
المادة الأولى :   في   20 / 5 / 2005 أسس الموقعون على هذا النظام الأساسي ومن ينضم إليهم بمدينة )عمان) محافظة (العاصمة) جمعية باسم جمعية خريجي الجامعات والمعاهد الألمانية مركز أعمالها  عمان عنوانها /  شارع عبد المنعم الرفاعي رقم (5) منطقة أعمالها المملكة الأردنية الهاشمية
 
المادة الثانية : غايات الجمعية : -
 
·                    الاهتمام بمصالح خريجي الجامعات والمعاهد الألمانية
·                   توثيق العلاقات الأكاديمية والثقافية والتقنية بين المؤسسات العلمية في المملكة الأردنية الهاشمية وألمانيا.
·                   تشجيع واستقطاب الكفاءات العلمية والفنية للعمل في الوطن .
·                   تقديم النصح والإرشاد للطلبة الأردنيين الراغبين في الالتحاق بالجامعات والعاهد الألمانية.
·                   تشجيع إقامة المؤتمرات العلمية والفنية والتقنية والثقافية .
 
المادة الثالثة : ليس للجمعية آية غاية أو نشاط قطعيا في الحقول السياسية والدينية والطائفية وتقدم خدماتها إلى جميع المواطنين على السواء .
 
الباب الثاني
العضوية
 
المادة الرابعة : أسماء المؤسسين :
 
1-    د. هاني واصف محمد الشكعة
2-    م. محمد ذيب محمد خداش
3-    د. زياد عبدالله محمد كاتبة
4-    د. رائد جميل احمد عبدالجليل
5-    م. عبير عيسى عايد المدانات
6-    د. رامي نجيب فرح حداد
7-    د. فراس رمضان احمد عفانة
8-    د. عبدالمجيد زيد محمد عبدالحميد
9-    د. محمود محمد تيسير عبابنة
10-   د. أحمد سعيد عبدالغفار السلايمة
 
المادة الخامسة : شروط العضوية :-
 
       أ  - يحق لكل مواطن أو مواطنة أكمل أو أكملت  الدراسة في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد الألمانية أن ينتسب إلى الجمعية كعضو عامل على أن يحوز على الشروط التالية:
·                    أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية  كاملة.
·                    أن يكون ذا أخلاق  حميدة حسن السيرة والسلوك.
·                   أن يكون قد حصل على تزكية عضوين من الأعضاء العاملين أو عضو من أعضاء هيئة إدارة الجمعية.
·                    أن يكون قد وافق على نظام الجمعية الأساسي كتابة.
ب -  يحق للخريجين الألمان وللمؤسسات الألمانية العاملين في الأردن الانتساب للجمعية.
 
ج - تقديم طلبات الانتساب على النموذج الذي تعده هيئة الإدارة التي تقرر قبول الطلب أو رفضه ويحق لطالب الانتساب الاعتراض على قرار الرفض لدى وزير الداخلية خلال شهر من تاريخ إبلاغه القرار وللوزير بعد التحقق اتخاذ ما يراه مناسبا ويكون قراره بهذا الشان قطعيا.
 
د - يجوز لهيئة إدارة الجمعية قبول أعضاء شرف وأعضاء منتسبين ومؤازرين في الجمعية للمده التي تراها مناسبة على الأسس التي تقررها، وعلى انه لا يحق لهؤلاء الأعضاء التصويت في الانتخابات أو الترشيح لانتخاب أو الترشيح لانتخاب الوظائف الإدارية في الجمعية.
 
المادة السادسة :
 تحدد قيمة الإنتساب بعشرة دنانير أردنية والاشتراك السنوي للعضو عشرة دنانير أردنية يؤدى سنويا ويجب في جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوي كله قبل نهاية سنة الجمعية المالية بشهر واحد على الأقل.
 
المادة السابعة : 1- زوال العضوية : تزول العضوية في الحالات التالية :
أ‌-   الانسحاب ، ما لم يكون العضو قد تعهد  بان يظل منتسبا للجمعية لمدة معينة.
ب‌-                الوفاة.
ت‌-                فقدان أحد شروط العضوية.
ث‌-                الفصـــــل.
ج‌-                  التأخير على أداء الاشتراك موعد استحقاقه لمدة سنة بشرط أخطاره باستحقاق الاشتراك بكتاب مسجل خلال السنة التالية لاخر دفعة أداها  وتصدر هيئة الإدارة بأغلبية الأصوات قرارا بزوال العضوية.
 
2-  فصل الأعضاء : يفصل العضو بقرار تتخذه أغلبية أعضاء هيئة الإدارة في الحالتين التاليتين :
           أ -  إذا أدى عملا من شانه أن يلحق بالجمعية ضررا جسيما ماديا أو أدبيا.
  ب - إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي.
 
المادة الثامنة : إعادة العضوية :
 
1-  يجوز لهيئة الإدارة إعادة العضوية إلى العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم دفعه اشتراكا في سنة ما ، إذا أدى المبلغ المستحق عليه 0
2-  لا يجوز للعضو الذي زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق في استرداد الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية 0
 
الباب الثـــالـــــث
 
موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف بها
 
المادة التاسعة : تتكون إيرادات الجمعية من :-
أ‌-                  اشتراكات الأعضاء
ب‌-             التبرعات والهبات
ت‌-             ريع إيرادات الحفلات
ث‌-             الوصايا
ه -      أية موارد أخرى توافق عليها هيئة الإدارة
 
المادة العاشرة : أ- تبدأ  سنة الجمعية من 1/1 وتنتهي في 31/12 من كل سنة ميلادية.
                    ب-   تودع أموال الجمعية في المصرف الذي تعينه هيئة الإدارة على أن لا يحتفظ أمين الصندوق إلا بمبلغ ( 100 دينار) للمصروفات النثرية.
ج- يشترط لسحب أي مبلغ من أموال الجمعية المودعة في المصرف أن يوقع على الحوالة المالية كل من رئيس الجمعية أو نائب الرئيس،  مع أمين الصندوق.
                    د – لا يجوز إنفاق أي مبلغ من أموال الجمعية إلا لتحقيق أي غرض من أغراضها ولا يجوز إنفاقه في غير ذلك.
                    هـ - تحتفظ الجمعية في مركزها بدفاتر للحسابات وفقا لأصول مسك الدفاتر.
                     و – يجب أن تدقق سنويا حسابات الجمعية من قبل مدقق حسابات قانوني، على أن يتم  تدقيقها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء سنة الجمعية المالية.
الباب الرابع
 
الهيئات التي تمثل الجمعية
 
(الهيئة العامــــة)
 
المادة الحادية عشر : تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا التزاماتهم وفقا لاحكام هذا النظام.
 
 المادة الثانية عشر : يجب دعوة الهيئة العامة للاجتماع مرة كل سنة على الأقل خلال شهر واحد من تاريخ الانتهاء من تدقيق حسابات الجمعية ويجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
 
المادة الثالثة عشر :  تدعو هيئة الإدارة الهيئة العامة للاجتماع في مركز الجمعية بإشعار ترسله إلى جميع الأعضاء الذين لهم الحق في الحضور ويكون ذلك قبل تاريخ الاجتماع بأسبوعين على الأقل، ويرفق بهذا الإشعار جدول أعمال الاجتماع. ويجوز لخمس من الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماع الهيئة العامة أن يرسلوا طلبا كتابيا إلى هيئة الإدارة بدعوتها للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك، إذا لم تستجب هيئة الإدارة لمثل هذا الطلب خلال خمسة عشر يوما فيحق للخمس الأعضاء التقدم إلى معالي وزير الداخلية بطلب عقد الاجتماع المذكور، وللوزير بعد التحقيق اتخاذ ما يراه مناسبا ويكون قراره في هذا الشأن قطعيا.
 
المادة الرابعة عشر : لكل عضو الحق في آن ينيب كتابة عضوا آخر يمثله في حضور اجتماعات الهيئة العامة ولا يجوز للعضو آن ينوب عن اكثر من عضو واحد.
 
المادة الخامسة عشر: يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس هيئة الإدارة، فإذا غاب الرئيس يرأس اجتماع الهيئة نائب الرئيس وإذا غاب نائب الرئيس تنتخب الهيئة العامة من بين أعضاء هيئة الإدارة رئيسا لذلك الاجتماع.
المادة السادسة عشر : يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا إذا حضره 50  بالمائة + 1 من الأعضاء الذين لهم حق الحضور فإذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة بناء على الدعوى الأولى يكون اجتماع الهيئة العامة التي تعقد بدعوة ثانية خلال  14  يوما التالية قانونيا بحيث لا يقل العدد عن عشرة أعضاء.
 
المادة السابعة عشر : لا يحق للهيئة العامة أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الاعمال.
 
المادة الثامنة عشر : تبحث الهيئة العامة في اجتماعها السنوي الأمور التالية:
          
           أ - التصديق على الحساب الختامي للجمعية.
 ب- تقرير مدقق الحسابات.
 ج - إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
 د - تقرير هيئة الإدارة عن أعمال الجمعية وحالتها خلال العام المنصرم ويجب أن يتضمن هذا التقرير استعراض حالة العضوية.
          ه- انتخاب الهيئة الإدارية بأن ينتخب الرئيس على حدى ومن ثم ستة أعضاء بطريق الاقتراع السري على أن لا يتعارض ذلك مع نص المادتين الثانية والعشرون والثالثة والعشرون من هذا النظام، وفي حال تعادل الأصوات لمنصب الرئيس يعاد الإنتخاب مرة أخرى وإذا تساوت الأصوات لمرة أخرى تجرى القرعة، كذلك إذا تساوى عدد أصوات لسادس والسابع من المرشحين للهيئة الإدارية، يبت بينهما بالقرعة.
           و - تعين مدقق حسابات من غير أعضاء هيئة الإدارة.
           ز - إقرار إنشاء فرع أو فروع للجمعية.
          ح - تحديد ماهية المصاريف وقيمتها التي يجوز للعضو استردادها والتي تحملها العضو   خلال قيامه بشؤون الجمعية.
           ط - أية مسائل أخرى تعرضها هيئة الإدارة.
         
تصدر القرارات في اجتماع الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة برفع الأيدي باستثناء ما ورد في الفقرة (هـ) من المادة الثامنة عشر من هذا النظام.
 
المادة التاسعة عشر: تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة (50% + 1 من الحضور) فيما يختص بتعديل النظام الأساسي وبأغلبية  ثلثي أعضاء الجمعية في الأحوال التالية :
 
أ -  تعديل نظام الجمعية الأساسي فيما يتعلق بأغراضها  وغاياتها.
 ب - حل الجمعية.
           ج - عزل أعضاء هيئة الإدارة.
 
 المادة العشــــــرون : لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك بالتصويت إذا كان موضوع القرار المعروض هو إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية وكذلك عندما تكون له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت فيما عدا انتخاب هيئة الإدارة وغيرها  من الهيئات أو اللجان المتصلة بالجمعية.
 
المادة الحادية والعشرون : تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها الرئيس وامين السر ويذكر في محضر الجلسة اسماء اعضاء الجمعية الذين لهم حق الحضور واسماء الحاضرين بأنفسهم او بالإنابة كما يذكر اسم الرئيس وامين السر والقرارت الصادرة وعدد الأصوات التي حازتها.
 
المادة الثانية والعشرون : تدير الجمعية إدارة عدد أعضائها  سبعة تنتخبهم الهيئة العامة.
 
مدة عضوية أعضاء هيئة الإدارة سنتان ويجوز إعادة انتخابهم ولا يجوزممارسة رئاسة الهيئة الإدارية أكثر من دورتين متتاليتين.
 
المادة الثالثة والعشرون : يشترط في عضو هيئة الإدارة بالإضافة إلى الشروط المترتب توفرها في أعضاء الجمعية ما يلــــــي :
           أ - أن لا يقل عمره عن خمس وعشرون عاما.
           ب - أن يكون مضى على اشتراكه في الجمعية مدة سنة واحدة للعضوية و ثلاث سنوات للمرشح لرئاسة الهيئة الإدارية للجمعية
          ج -  في فترة الخمس سنوات الأولى يسمح للعضو ترشيح نفسه للهيئة الإدارية بعد مرور سنتين على انتساب  للجمعية ، ولرئاسة الجمعية مدة لا تقل عن عمر الجمعية.
المادة الرابعة  والعشرون : لا يجوز الجمع بين عضوية هيئة الإدارة والعمل للجمعية باجر إلا بقرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية وتوافق عليه وزارة الداخلية.
 
المادة الخامسة والعشرون : تمثل هيئة الإدارة الجمعية لدى كافة الهيئات الحكومة والأهلية والقضائية فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.
 
المادة السادسة والعشرون :
أ - عندما يخلو منصب عضو هيئة الإدارة خلال مدة ولاية تلك الهيئة يصبح الشخص الذي نال اكبر عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في الإجتماع الإنتخابي السابق عضواً في هيئة الإدارة بدلاً من العضو الذي خلا من منصبه، وإذا لم يكن هنالك شخص من هذا القبيل تجتمع الهيئة العامة لانتخاب عضو يشغل العضوية الشاغرة ويبقى أعضاء هيئة الإدارة المنتخبون بمقتضى هذه المادة في مراكزهم إلى حين حلول موعد انتخابات هيئة الإدارة وفقا لهذا النظام.
          ب -  في حال تعذر قيام الرئيس بمهامه لأي سبب، يشغل مكانه نائب الرئيس.
          ج – في حال إستقالة أكثر من نصف أعضاء الهيئة الإدارية، تحل هيئة الإدارة وتدعى الهيئة العامة للإجتماع.
 
المادة السابعة والعشرون : تشمل صلاحيات هيئــــــة الإدارة كــل مـا يتعلـق بإدارة الجمعية وعلـــــى وجــــــــه التحديد ما يلي :
 أ -  إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية.
 ب -  تنظيم اجتماعات الهيئة العامة.
 ج -  إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة.
 د -  إعداد الحساب الختامي للسنة المالية الحالية ومراجعة تقرير مدقق الحسابات.
 ه -  إعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير عليها مستخدمو الجمعية.
 و -  تعيين الموظفين اللازمين للجمعية والنظر في تأديبهم وفصلهم وعزلهم.
 
المادة الثامنة والعشرون : تعقد هيئة الإدارة اجتماعاً مرة في كل ( شهر ) للنظر في شؤون الجمعية وتكون الاجتماعات قانونية بحضور ( 50% + 1 ) من الأعضاء وتتخذ القرارات بالأغلبية.
 
المادة التاسعة والعشرون : تنتخب هيئة الإدارة في أول اجتماع بعد اجتماع الهيئة العامة نائباً للرئيس وأميناً للصندوق وأمينا للسر من بين أعضائها.
 
المادة الثلاثون : أ – لا يجوز لعضو هيئة الإدارة التخلف عن حضور جلساتها إلا بعذر مقبول يقدم قبل انعقاد الجلسة.
ب – كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول يعتبر مفصولاً من عضوية هيئة الإدارة بعد إشعاره خطياً من الهيئة الإدارية.
 
المادة الحادية والثلاثون : يجوز لهيئة الإدارة تشكيل لجان فرعية تتولى متابعة نشاط الجمعية في ميادين معينة.
 
المادة الثانية والثلاثون : تتضمن صلاحيات الرئيس ما يلي :
 أ - ترؤس الهيئة الإدارية والهيئة العامة.
 ب - تمثيل الجمعية لدى السلطات الرسمية والقضائية.
 ج - الإشراف على كافة أعمال الجمعية واللجان المنبثقة عنها.
في حالة غياب الرئيس أو اعتذاره يقوم نائب الرئيس مقامه.
 
المادة الثالثة والثلاثون : تتضمن صلاحيات أمين السر ما يلي :
 أ - حفظ سجلات الجمعية وإجراء إتصالاتها.
 ب - تدوين وقائع جلسات الهيئة الإدارية والهيئة العامة.
 ج - القيام بأعمال أمين الصندوق عند غيابه.
 
المادة الرابعة والثلاثون : تتضمن صلاحيات أمين صندوق الجمعية ما يلي :
                        أ - استلام المبالغ التي ترد إلى الجمعية بإيصالات مختومة بخاتم الجمعية موقعة منه وإيداع تلك المبالغ في المصرف الذي تقرره هيئة الإدارة.
                        ب - تنفيذ قرارات هيئة الإدارة فيما يتعلق بمعاملات الجمعية المالية ويوقع مع الرئيس التعهدات التي تربط بهذا ويقدم حساباً شهرياً عن حالة الجمعية المالية إلى هيئة الإدارة.
                        ج - حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز الجمعية لتكون تحت طلب الجهات الإدارية المختصة.
           د - لا يجوز أن ينفق أو يصرف من أموال الجمعية إلا حسبما تقرره هيئة الإدارة.
 
الباب الخامس
 
حل الجمعية
 
المادة الخامسة والثلاثون :
 تحل الجمعية بقرار تتخذه الهيئة العامة على أن لا تقل الأصوات المؤيدة للحل عن ثلثي أعضاء الجمعية الذين يحق لهم التصويت.
  إذا حلت الجمعية لأي سبب من الأسباب تؤول أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة بعد تأدية جميع الالتزامات إلى صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية.
 
 
الباب السادس
 
أحكام عامة
 
المادة السادسة والثلاثون : يجوز للجمعية أن تنتسب إلى أي اتحاد أو أن تندمج أو تتحد مع جمعية أو هيئة اجتماعية مسجلة أخرى أو أكثر وفقاً لاحكام المادتين  8 و 9 من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 وتعديلاته أو أي قانون يحل محله.
 
المادة السابعة والثلاثون : يحق للجمعية امتلاك العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة لها الحق في بيع ورهن وتأجير أيا منها بقرار تتخذه الهيئة العامة ويوافق عليه الوزير ويكون قرار الوزير قطعياً.

Unsere Partner, Sponsoren und Freunde badge

cimgizdaadgjuembassygermancenterAlumni treffen sich im Alumni-Netzwerk - Alumniportal Deutschland

CONTACT US